بتهمة إهانة السيسي.. أمر قضائي بفصل مسؤول بقناة مصرية حكومية

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة المصري بفصل مدير التسجيلات الخارجية بدرجة مدير عام في قناة النيل للدراما من الخدمة؛ لتطاوله على شخص رئيس الدولة عبر حسابه بموقع فيسبوك.
وورد في حيثيات الحكم أن علي حسين عبد اللطيف (وشهرته علي أبو هميلة) قد “كتب عبارات شديدة الإهانة والسب لشخص رئيس الجمهورية (عبد الفتاح السيسي) تتعفف المحكمة عن ذكر تلك الألفاظ المشينة أو ترديدها فى صفحات حكمها”.
وتزامنت الألفاظ المشار إليها مع “مناسبة إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية المتضمنة جزيرتى تيران وصنافير” وفق المحكمة، وأن المتهم أرفق بمنشوره صورة رئيس الجمهورية وصورة سفير المملكة العربية السعودية.
وأضافت المحكمة أن التحقق من مدلول العبارات أو الأفعال فيما إذا كانت تحوي إهانة أم لا إنما ترجع إلى قاضي الموضوع يقدرها مسترشدًا بظروف الواقعة والألفاظ التي قيلت فيها زمانًا ومكانًا، وما إذا كانت تتضمن معنى يحمل الإساءة أو المساس بالشعور أو الحط من الكرامة.
وذكرت المحكمة أن الطاعن قد أقر واعترف بالعبارات الشائنة التي دوَّنها على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك ضد رئيس الجمهورية، معللًا ذلك بأنها حرية رأي، وظل هذا الاعتراف قائمًا منه دوَّنه في تقرير الطعن، وظل مصاحبًا له طوال إجراءات التقاضي حتى لحظة حجز الطعن للحكم.
وأكدت أن الثابت من الأوراق أن الطاعن، ونُسب إليه وفق تقرير الاتهام الذى قدمته هيئة النيابة الإدارية في القضية رقم 220 لسنة 2016 كتابة عبارات شديدة الإهانة والسب لشخص رئيس الجمهورية على النحو الوارد بالحكم المطعون فيه، ثابتة في حقه ثبوتًا يقينيًا باعترافه وإقراره، وهو خروج منه على واجبه الوظيفي في سوء الألفاظ المستخدمة التي تنطوي على تطاول لفظي وهو في موقع إعلامي حساس كان يجب عليه الالتزام التخاطب مع رؤسائه، فما باله بمخاطبة رئيس الجمهورية رمز الدولة.
قضت المحكمة التأديبية، النهاردة بمعاقبة علي حسنين أبو هميلة مدير التسجيلات الخارجية بقناة النيل للدراما، بالفصل من وظيفته، لاتهامه بالخروج عن مقتضيات الوظيفة العامة بكتابة عبارات حملت إهانة لرئيس الجمهورية على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك" …احنا فى بلاعة حرفيا #شبه_دوله
— زينب (@zeinabelmasry) June 20, 2018
وخلص الحكم إلى أن “ما نشره الطاعن من عبارات وألفاظ السب والإهانة لرئيس الجمهورية مما يفقده الثقة والاعتبار اللازمين لتولي الوظائف العامة والاستمرار فيها، الأمر الذي يشكل فى حقه ذنبًا إداريًا جسيمًا يستوجب مجازاته عنه تأديبيًا بما يردعه عن تنكبه جادة الصواب، ويكون مجازاته بعقوبة الفصل من الخدمة هو الجزاء الأوفى، ويكون ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه حقًا وصدقًا، ويغدو الطعن على الحكم المطعون فيه لا سند له من القانون ولا ظل له من الواقع متعين الرفض”.
جريمة إهانة رئيس الجمهورية
وأوضحت المحكمة أن جريمة إهانة رئيس الجهمورية تقع بأي وسيلة من صور العلانية، ويتسع مدلول الإهانة ليشمل السب والقذف وما هو أقل من ذلك (من قول أو فعل أو إشارة أو صياح) يمكن اعتباره إهانة أو عيب في حق الرئيس؛ سواء كان إعلان هذا الرأى صراحة، أو إيماء، أو بكتابة، أو رسوم، أو صور، أو رموز، أو أي طريقة أخرى من طرق التعبير.
وتابعت المحكمة: “جريمة إهانة رئيس الدولة من الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، والعلة في ذلك أن المساس برئيس الدولة يعد مساسًا باحترام وهيبة الدولة بسبب المركز الذي يتولاه في البلاد، لذلك تحرص التشريعات على توفير الحماية له حتى يتمكن من أداء مهامه ومسئولياته الجسيمة في إدارة شؤون الحكم والبلاد في هدوء وسكينة”.
وأشارت المحكمة إلى أنه إذا ما قرر الدستور للمواطن حق مخاطبة سلطات الدولة باعتباره صورة من صور الحق في التعبير، تعين أن يكون هذا الخطاب أو هذه الشكوى في إطار ما قرره الدستور ونطاق الضوابط التي أرستها هذه المحكمة، بألا يتضمن هذا الخطاب أو هذه الشكوى تشهيرًا أو تعنيفًا أو سبًا أو قذفًاً أو وقائع غير صحيحة لا دليل عليها من قول أو عمل أو سند.